Translate

السبت، 26 يناير 2013

الأجزاء المشتركة في العقار وفق قانون 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية.


 الأجزاء المشتركة

تعتبر الأجزاء المشتركة من العقار ، الأجزاء المبنية أو غير المبنية المخصصة للأنتفاع و الإستعمال من طرف الملاك المشتركين جميعهم   أو بعضا منهم [1].
فنظام الملكية المشتركة تفرض إزدواجية بين الملكية الفردية والملكية الجماعية ،  إذ أن المالك –عادة – ما يجب عليه إستعمال الأجزاء المشتركة لأستغلال الأجزاء المفرزة من العقار الخاصة به على الوجه الأكمل .
وإذا تمعنا في التعريف أعلاه يتبن لنا أن الأجزاء المشتركة يجب إستعمالها  بشكل مشترك بين مجموع الملاك  . فعلى هذا الأساس يمكن تحديد عناصر الأجزاء المشتركة فيما يلي:
-الأستعمال الجماعي للأجزاء المشتركة
- عدم إستئثار بعض الملاك المشتركين لأستعمال الأجزاء المشترك
- اعتبار الأجزاء المشركة جزء يتوقف عليه متانة العقار في مجموعخ أو في جزء منه
والأجزاء المشتركة في العقارات المبنية يمكن تقسيمها إلى أجزاء مشتركة أصلية و أجزاء
مشتركة تبعية .
الفقرة الأولى :الأجزاء المشتركة الأصلية.
توصف هذه الأجزاء المشتركة بالأصلية نظرا لكونها ذات كيان مادي مستقل توجد بدون حاجة لقامها الإستيفاد الأجزاء مشتركة أخرى [3] ولقد نص عاها المشرع في المادة الرابعة من قانون 18.00 المتعلق بالنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية على انه:
·       الأرض
·       هيكل العقارات والأساسات و الجدران الحاملة له والأقبية مهما كان عمقها .
·       واجهة البناية
·       السطوح المعدة للإستعمال المشترك
·       الدرج والممرات والدهاليز المعدة للإستعمال المشترك
·       مساكن البوابين والحراس
·       المداخل والسراديب والمصاعد المعدة للإستعمال المشترك
·        الجدران والحواجز الفاصلة بين شقتين أو محلين
·       التجهيزات المشتركة بما فيها الأجزاء التابعة لها والتي تمر عبر الأجزاء المفرزة
·       المخازن والمداخن ومنافذ التهوية المعدة للإستعمال المشترك
وتعد كذلك أجزاء مشتركة ما لم ينص علي خلاف ذالك في سندات الملكية او في حالة وجود تعارض بينهما
·       الغماءات الشرفات غير المعدة اصلا للاستعمال الشخصي
·       الساحات و الحدائق
·       المحلات المعدة للاستعمال الجماعي
وبصفة عامة كل جزء يعتبر مشتركا، أو تقضي طبيعة العقار أن يكون مخصصا للإستعمال المشترك "
يبدو أن المشرع حينما تعرض للأجزاء المشتركة الأصلية في المادة الرابعة –أعلاه- إعتمد صيغتين لتعدادهما
الأولى نص فيها بصفة آمرة علي مجموعة من الأجزاء المشتركة الأصلية على سبيل الحصر بإستعماله أو توظيفه لعبارة . "تعد أجزاء مشتركة"
وصيغة ثانية حيث نص بها علي مجموعة من الأجزاء المشتركة الأصلية بصفة مكملة وكانت علي سبيل المثال لا الحصر. بتوضيفه لعبارة "وتعد كذالك اجزاء مشتركة ما لم ينص علي ذالك في سندات الملكية أو في حالة وجود تعارض ."
إذن يتضح لنا ان الاجزاء المشتركة الأصلية نجدها على قسمين . أجزاء مشتركة أصلية بصفة آمرة. وأجزاء مشتركة أصلية بصفة مكملة

أولا  :الأجزاء المشتركة الأصلية بصفة آمرة.

الأجزاء المشتركة الأصلية بصفة آمرة حددها المشرع بصفة حصرية بقتضى المادة الرابعة من قانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية الشتركة للعقارات المبنية حيث أن هذه الأجزاء لا يجوز للملاك المشتركين في العقار المشتركة ملكيته أن يتفقو على تكييفها أو تغيير تخصيص إستعمالها بمقتضى نظام الملكية المشتركة او بقرار من الجمع العام .وسنحاول التطرق إلى هذه الأجزاء مع إحترام التعداد الذي إعتمده المشرع بمقتضى المادة الرابعة أعلاه.


1-  الأرض

من المعلوم أن الأرض التي شيدت عليها عمارة ملكيتها مشتركة تكون هي الأخرى جزءا مشتركا بقوة القانون .ويعتبر أيضا جزءا مشتركا كل ما يوجد بداخلها من شبكة القنوات ،وتنضاف إليها المساحات المخصصة للسيارات في الاراضي العارية او في الاراضي المجاورة للعمارة .
لهذا فلا يجوز للملاك المشتركين إعطائها تكييف اخر ولو بمقتضى نظام الملكية المشتركة او بقرار من الجمع العام .
لكن قد نجد في بعض الاحيان الاماكن المخصصة للسيارات محل متعة خاصة للملاك الشركاء ووفق شروط خاصة تخصص لهم قطع ارضية معينة عند شراء الشقة [4]

2-  هيكل العقار والاساسات والجدران الحاملة له والاقبية مهما كان عمقها

هذه الاجزاء المذكورة هنا –باستثناء الاقبية – تشكل الدعامات الأساسية  التي تؤمن قوة ومتانة العقار .حيث أن هيكل العقارات واساساتها وفقا لطرق البناء المعتمدة في يومنا هذا تتشكل من الأبنية والدعامات الافقية والعمودية المبنية بالاسمنت المسلح التي تنطلق من الاساسات الارضية لتمسك بها أرضيات الطوابق حتى تشكل هيكلا عقاريا موحدا [5].
اما الجدران الحاملة لهذا العقار المشتركة ملكيته والتي تشمل الجدران الداخلية والخارجية المبنية على اساسات هذا الهيكل العقاري اما بالنسبة للجدران التي تفرق بين  غرفة الشقة الواحدة فإنها تعود لماك تلك الشقة لاكن تجب الأشرة إلى أنه يمنع على المالك القيام بفتح أبواب أو إحدث ثقوب بالجدران المشتركة إلا بحصوله على رلخصة مسبقة تمن مخموع الملاك الشركا ء الأخرين[6]  أما بالنسبة للأقبية فقد حسم المشرع أمر النزاعات[7]التي كانت غالبا ما تثور بين الملاك المشتركين أو بينهم وبين المنعش العقاري أو القائم على تقسيم العقار بخصوص الأستحواذ عليها والأنفراد باستعمالها وذلك حينما نص على أنها من الأجزاء المشتركة بصفة آمرة .

3-  واجهة البناية

الواجهة ما هي إلا جزء من الجدران الخارجية المطلة على الشارع أو الحدائق أو الساحات الخضراء التى تتعلق بالمظهر الخارجي بالمبنى 
فالمشرع حينما عدها من الأجزاء المشتركة بصفة آمرة  سعى إلى منع التجاوزات التي كثيرا ما تحدث باستعمال هذا الحق.
حيث بعد تسلم العقارات التي أعدت وفق التصاميم الهندسية والقانونية ، يبدأ المالك بإدخال تحسينات  وتغيرات كل حسب هواه بوضع صباغات مغايرة مع الواجهة خاصة على مستوى النوافذ والشبابيك ، وقضبان الاتكاء  للشرفات والتي تعد جزءا لا يتجزء من الواجهة. أو يقومون بغلق الشرفات لتحويلها إلى غرفة إضافة للشقة باستعمال مواد مختلفة كالخشب و الزنك و القصب والزجاج
بصفة عامة  هذا يمس برونق وتناسق البناية . لهذا يمكن القول بأن المشرع قد أحسن صنعا حينما أعدها من الأجزاء المشتركة بصفة آمرة.

4-  السطوح المعدة للاستعمال المشترك

تعتبر اجزاء مشتركة كغيرها من الاجزاء المشتركة الاخرى ويقع عبئ صيانتها على مجموع الملاك الشركاء. كما أن إستعمالها يكون على الشياع بينهم ، إلا انه قد يصرح بمقتضى نظام  الملكية المشتركة بإعتبارها كجزء خاص بالنظر للاسعمال الشخصي لمالك الشقة الموجودة بالاسفل . فمن هنا تثار إشكالية الاستعمال الشخصي لهذه الاجزاء خاصة وان عبارة "السطوح المعدة للاستعمال المشترك ".تكتنفها نوعا من الغموض .
فهل نقصد بالاعداد المشترك هنا بحسب ما اعد في التصاميم المعمارية؟او بحسب ما صرح به في نظام الملكية المشتركة  نجد المحافظ العام مدير المحافظة العقارية يعطي تاويلا لمعيار الاعداد للاستعمال المشترك وجهه في رسالة لمحافظي الاملاك العقارية يقضي بان"هناك اجزاء اخرى تكون مشتركة(ويقصد هنا السطوح والدرج والممرات والدهاليز والمداخل والسراديب والمصاعد والمخازن والمداخن ومنافذ التهوية)اذا اعدت لذلك واقتضت طبيعة العقار ووضعها  فيه ان تكون مخصصة للاستعمال الجماعي او  نصت السندات على انها مشتركة ولذلك يتعين عليكم التقيد بمضمون التصاميم المعمارية وبقية الوثائق المدلى بها "[8]
تجب الاشارة الى ان المشرع لم يشترط في الاستعمال المشترك الاستمرارية ولم يشترط ان يكون هذا الاستعمال من طرف مجموع الملاك بل يكفي ان يتم استعماله من بعض الملاك المشتركين.فالمشرع هنا ياخذ بالمفهوم الواسع للاستعمال
ولتجنب هذه الاشكاليات التي يطرحها معيار الاعداد للاستعمال المشترك كان من الافيد ان تاتي صيغة النص في هذه المادة على النحو التالي:السطوح المعدة للاستعمال المشترك بحسب طبيعتها ووضعها في البناء "لتجنب كل ما قد يلف هذا المعيار من غموض[9]

5-  الدرج والممرات والدهاليز المعدة للاستعمال المشترك

تعتبر هذه الاجزاء من اهم الاجزاء الممشتركة إذ تحتم على الملاك إستعمالها من اجل استغلال وإستعمال الاجزاء المشتركة الخصة بهم ، ومنه فمن البديهي ان تعتبر من الاجزاء المشتركة .ولقد وفق المشرع حينما نص على صفتها الامرة لضرب على كل يد تحاول ان تعرقل من استعمالها المشترك مثل وضع اشياء في الدرج او القيام باعمال منزلية كنفض الزرابي .

6-مساكن الحراس والبوابين

إعتبرت المادة الرابعة بصريح العبارة انهامن الاجزاء المشتركة بصفة آمرة .وذلك مع احترام مقتضيات ظهير 1إكتوبر1977 الذي يتعلق بتعهد البنايات وتخصيص مساكن للبوابين في البنايات المدة للسكنى [10].
يبدو ان المشرع قد قارب الصواب حينما منح الصفة الامرة لهذه الاجزاء حيث سعى بذلك حسب ما ذهب اليه الاستاذ عبد الحق صافي الي حماية مصالح الملاك المشتركين في مواجهة المنعش العقاري الذي قد يتعسف في تضمين نظام الملكية المشتركة شرطا يقضي بإنفراده بملكية هذه الاجزاء .وضمان مصالح اقلية الملاك المشتركين في مواجهة أغلبيتهم التي تستطيع بثلاثة ارباع الاصوات وضع النظام عند عدم وجوده او تعديله عند الاقتضاء وذلك مع تضمينه شرطا مماثلا [11].
7-المداخل و السراديب و المصاعد المعدة للستعمال المشترك

نصت المادة الرابعة اعلاه على أن هذه الأجزاء مشتركة بصفة آمرة إذا كانت معدة للاستعمال المشترك،  وهذه العناصر تساهم في تأمين تناسق مجموع القار المشترك مما يفرض أن تكون موضوع صيانة مظبوطة ولائقة كباقي الأجزاء المشتركة .
وتجدر الاشارة إلى أنه على كل الملاك الشراء ولو كان أحدهم يقطن في الطبق السفلي يساهم مبدئيا في نفقات صيانة الصاعد بنسبة الحصة التي يملكها[12]
8 –الجدران والحواجز الفاصلة شقتين أو محلين

نصت نفس المادة أعلاه على أن هذه العناصر تعتبر من الأجزاء المشتركة
ونحن نسجل بأن هذا مستجد جاء به قانون 00.18 بخلاف ما كان معمول به في ظهير 16 نونبر  1946 في هذه الحالة،  بأن الجدار الذي يفصل بين شقتين يعتبر مشتركا بين أصحاب هاتين الشقتين
لكن إذا ما سلمنا بما جاءت به المادة الرابعة  - أعلاه - بأن الجدران و الحواجز الفاصلة بين شقتين أجزاء مشتركة بصفة آمرة فإنناقد نصطدم بالواقع العملي والقانوني عند إجراء تصرفات مادية أو قانونية ،  خصوصا في حالة إذا ما تملك مالك واحد ملكية هاتين الشقتين الفاصل بينهما هذا الجدار ، فهل من المنطق ومن المعقول أن يمنعه القانون من ضم هاتين الشقتين بهدم الجدار الفاصل ؟  وهل نمنع هذا المالك من تغير الرسم العقاري للشقتين ليجعله رسم عقاري واحد ؟؟    لهذا فمقتضات هذه المادة يجب إعادة النظر فيها وعلى المشرع أن يجد لها حل تشريعي .

9- التجهيزات المشتركة

هذه التجهيزات إعتبرها المشرع أجزاء مشتركة بصفة آمرة بمقتضى المادة 4 أعلاه . لكن أشار إليها بصفة عامة دون أن يرد تفصيل لهذه التجهيزات ، وتعد من هذه التجهيزات آلة التسخين الجماعية ،هوائي التلفاز و الراديو الجماعي  وأجهزة تكييف الهواء المشتركة والتجهيزات الكهربائية للأجزاء المشتركة والقنوات التابعة لهذه التجهيزات بما في ذلك أجزاءها التي تمر عبر الأجزاء المفرزة .
وهذا نسجله للمشرع كمستجد إجابي  جاء به ضمن قانون 00.18   حيث قضى على إشكالية تمييز بين الأجهزة المشتركة  التي تمر بالأجزاء المشتركة و التي تمر في الأجزاء المفرزة  ، إذ  - كثيرا - ما كان الملاك يحدث تغييرات في الأجهزة المشتركة التي تمر بالاجزا  الخاصة بهم .


10- المخازن والمداخل ومنافذ التهوية المعدة للاستعمال المشترك

تعتبر من عناصر التجهيز الجماعي والملاحظ هنا ان المشرع اتى بها منفصلة عن باقي التجهيزات المشتركة قصدا منه لرفع كل لبس عن طابعها المشترك اذا ما كانت معدة للاستعمال المشترك .

ثانيا : الأجزاء المشتركة الأصلية المكملة

إنطلاقامن الفقرة الثانية من المادة الرابعة التي نصت على "وتعد كذلك اجزاء مشتركة ما لم ينص على ذلك في سنداك الملكية او في حالة وجود تعارض بينهما."
فبعد ما قمنا بمحاولة تعداد الاجزاء المشتركة الاصتية بصفة  آمرة سنحاول تعداد الاجزاء المشتركة الاصلية المكملة .وهي
-الغماءات والشرفات غير المعدة اصلا للاستعمال الشخصي
- السحات و الحدائق ما لم ينص في سندات الملكية على خلاف ذلك أو تواجد تعارض بينهمما
-المحلات المعدة للاستعمال الجماعي التي غالبا ما توجد في كهف العمارة مثل مزآب السيارات والمغسل المشترك و حجرة التلفاز وقاعة إجتماع إتحاد الملاك
لكن للأسف هذه الصفة المكملة إستغلها بعض المنعشين العقارين لتضمين نظام الملكية المشتركة شروطا تقضي بأن هذه المحلات أجزاء خاصة يقومون باستغلالها لحسابهم[13]
للاشارة أن هذه الاجزاء وردها المشرع على سبيل المثال لا الحصر حيث نصت المادة 4 على أنه "وبصفة عامة كل جزء يعتبر مشتركا أو تقضي طبيعة العقار أن يكون مخصصا للاستعمال المشترك


الفقرة الثانية : الحقوق المشتركة التبعية

  تنص المادة الخامسة من قانون 00.18 على مايلي:
" تعد حقوقا تابعة من الأجزاء المشتركة
-الحق في تعلية البناء
- الحق في إحداث أبنية جديدة في الساحات أو الحدائق او في سراديبها
-الحق في الحفر
وذلك مع مراعاة احكام المادتين 22و44 من هذا القانون .
ولقد ذهب المشرع الفرنسي في نفس الاتجاه حينما نص في المادة الثانية من  قانون 10 يوليوز 1965 على انه "تعتبر حقوقا تابعة للاجزاء المشتركة في حالة سكوت او تناقض الرسوم :

-حق تعلية بناء مخصص للاستعمال المشترك او مؤلف من عدة محلات تشكل أجزاء مفرزة مختلالفة و حق حفر الأرض المقامة عليها تلك الأبنية و المحلات
- حق تلك الساحات أو الحدائق او الأفنية
-حق الجدار المشترك  المتعلق بالأجزاء المشتركة."

للاشارة أن المادة الخامسة قد أكدت بصفة آمرة أن هذه الحقوق تعد تابعة للاجزاء المشتركة أي لا يمكن الإتفاق على ما يخالف هذه المقتضيات حيث يعود حق ممارسة هذه الحقوق إلى مجموع الملاك المشتركين ، هذا ما تؤكده الإحالة إلى المادتين 22 و 44 اللتان تشترطان إجماع الملاك المشتركين من أجل الترخيص لممارسة هذه الحقوق.


[1] المادة 10 من القانون رقم 18.00المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية  . منشور بالجريدة الرسمية عدد 5054بتاريخ 7نونبر 2002 صفحة 3175
[3] -عبد الحق صافي:الملكية المشتركة للعمارات والدور المقسمة إلى شقق أو طبقات أو محلات(شرح لنصوص القانون رقم18.00) الطبعة الثانية 2009 الصفحة 57.
[4]  - لوري-مارسيل بوماري –تعريب إدريس ملين .نظام الملكية المشتركة في العقارات المقسمة الى شقق .مطبعة ومكتبة الامنية .صفحة 12
[5]  - محمد الوكاري  مرجع سابق الصفحة 41
[6] - عبد الخالق أحمدون مرجع سابق – صفحة .268
[7] - محمد الوكاري مرجع سابق .صفحة 45
[8] - من رسالة السيد المحافظ العام مديرالمحافظة العقارية الموجهة الى السيد المحافظ على الاملاك العقارية بسلا المدينة وباقي المحافظين رقم 216 بتاريخ 21 ابريل 2004
[9] -محمد الوكاري م س ص46
[10]  فالظهير الذي هو بمثابة قانون رقم 258.76.1 صادر في 24 شوال 3978 (1 أكتوبر 1977) يتعلق بتعهد البنايات و تخصيص مساكن للبوابين في البنايات المعدة للسكنى . منشور بالجريدة الرسمية عدد 3388ممكرر  بتاريخ 10أكتوبر 1977
صفحة .2855 نجد فصله الثالث ينص على ." إن كل بناية أو مجموعة بنايات للسكنى تضم عشرة مساكن على الأقل يجب أن تشمل على مكان للبواب في البناية نفسها أو في ساحاتها أو في ملحقاتها وأن يقوم فيها بأعمال الحراسة والتعهد .
ويكتسي إعداد مكان ثان للبواب و الألتجاء إلى بواب أخر صبغة إجبارية كلما تجاوز عدد المساكن أحد أضعاف عشرة 
ويعتبر بوابا كل شخص مأجور يشغله الملاك أو عند الإقتضاء المسؤول عن تسيير شؤون البناية ويكون مسكنا في البناية المذكورة أو في ساحاتها وملحقاتها للقيام بأعمال الحراسة والتعهد." وأضاف الفصل 6 منه ." يجب أن تسوفي مساكن البوابين الشروط المعينة التشريع المعمول به في ميدان التعمير والسكنى و جميع القواعد الأخرى المحددة بمرسوم عند الإٌتضاء."
[11]-عبد الحق صافي  م س ص58 . 
[12] - لوي مارصيل بوماري  .م.س .ص 16
[13] - عبد الحق صافي .م س.ص.59

الجمعة، 25 يناير 2013

قانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابيير لحماية المستهلك


 قانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابيير لحماية المستهلك:  
                  لقد قام المشرع المغربي بمنح تصور شامل لمفهوم المستهلك رغبة منه في توفير الحماية القانونية بإصادره لقانون 31.08[1] الصادر في 18 فبراير 2011 .
وقد أشار من خلاله إلى التعاقد الالكتروني الذي يتم عن بعد في الباب الثاني حيث نص في المادة 25 على أنه يقصد به " تقنية الاتصال عن بعد كل وسيلة تستعمل لإبرام العقد بين المورد والمستهلك بدون حضورهما شخصيا وفي آن واحد".
ويطبق أحكام هذا الباب "على كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا عن بعد أو يقترح بواسطة إلكترونية توريد منتج أو سلعة أو تقديم خدمة للمستهلك"[2].
ولكي يكون هذا العقد صحيحا يجب أن يبرم طبقا للشروط المنصوص عليها في القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية[4].
هذا و نجد أن المشرع المغربي قام بتقسيم هذا القانون إلى 10 أقسام موزعة على 206 مادة قانونية نصت فيها على تدابير جنائية لحماية المستهلك باعتباره الطرف الضعيف في التعاقد الالكتروني ومن بينها :

-       استغلال ضعف المستهلك أو جهله : وهو ما جاء به الفصل 184  إذ يعاقب على مخالفة أحكام المادة 59[5] المتعلقة باستغلال ضعف المستهلك أو جهله بالحبس من شهر إلى خمس سنوات و بغرامة من 1200 إلى 50000 درهم، و إذا كان المخالف شخصا معنويا يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 50.000 و 1.000.000 درهم دون الإخلال بالعقوبة الأشد.
-       الإشهار الذي يتضمن بيانا أو عرضا كاذبا : تنص المادة 147 بأنه "يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 250.000 درهم على مخالفات أحكام المادتين 21 [6]و 22[7].
ويمكن رفع المبلغ الأقصى للغرامة المنصوص عليها في هذه المادة نصف نفقات الاشهار المكون للجنحة ."
_ رفض المورد من استرجاع المبالغ للمستهلك : وذلك من خلال المادة 178 اذ تعاقب بغرامة من 1200 إلى 50.000 درهم المورد الذي يرفض إرجاع المبالع المستهلك وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 37[8] و 40[9]. علاوة على ذلك ، يمكن الحكم على مرتكب المخالفة بإرجاع المبالغ التي دفعها من قبل الزبناء غير الراضين دون أن يكون له حق الرجوع على الذين توصلوا بالسلعة.
-       البيع بالشكل الهرمي أو بأي طريقة أخرى : تنص المادة 183 أنه يعاقب على كل مخالفة أحكام المادة 58 بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 20.000 إلى 40.000 درهم .
و يتعلق هذا الامر خاصة بعرض منتوجات أو سلع أو خدمات على المستهلك مع إغرائه بالحصول على منتوجات أو السلع أو الخدمات بالمجان أو بسعر يقل عن قيمتها الحقيقية وبتعليق البيع على توظيف سندات أو تذاكر للغير أو على جمع اشتراكات أو تقييدات[10].

وغيرها من العقوبات التي نص عليها المشرع في قانون 31.08 من اجل حماية المستهلك من الناحية الجنائية في إبرامه للعقود وتجدر الإشارة إلى أن المادة  195 من قانون 31.08 أشارت إلى أن الأحكام الجنائية الواردة في هذا القانون لا تطبق إلا إذا تعذر تكييف الأفعال المعاقب عليها تكييفا جنائيا أشد، عملا بأحكام القانون الجنائي .


- ظهير شريف رقم 1.11.03 صادر في 14 من ربيع الأول 1432 (18 فبراير 2011) بتنفيذ القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد [1] تدابير لحماية المستهلك .
- المادة 23 من قانون 31.08[2]
[4] - المادة 27 من قانون 31.08
[5] - تنص المادة 59 : " يقع باطلا بقوة القانون كل التزام نشأ بفعل استغلال ضعف أو جهل المستهلك مع حفظ حقه في استرجاع المبالغ المؤداة من طرفه وتعريضه عن الأضرار اللاحقة".
[6] - تنص المادة 21 : "دون المساس بمقتضيات المادتين 2 و 67 من القانون رقم 77.03 المتعلق باالإتصال السمعي والبصري، يمنع كل إشهار يتضمن بأي شكل من الأشكال إدعاء أو بيانا أو عرضا كاذبا"
- تنص المادة 22 من قانون 31.08 "يعتبر إشهارا مقارنا كل إشهار يقارن بين خضائص أو اسعار او تعريفات السلع او المنتوجات او[7] الخدمات اما بالاشارة إلى علامة  الصنع أو التجارة أو الخدمة الخاصة بالغير أو تجسيدها و إما بالاشارة إلى العنوان التجاري أو تسمية الشركة أو الاسم التجاري أو الشعار الخاص بالغير أو تجسيد ذلك .
لا برخص به إلا إذا كان نزيها وصادقا و ألا يكون من شأنه إيقاع المستهلك في الغلط."
- تنص المادة 37 :  " عند ممارسة حق التراجع يجب على المورد أن يرد إلى المستهلك المبلغ المدفوع كاملا على الفور ةعلى أبعد[8] تقدير داخل الخمسة عشر يوما الموالية للتاريخ الذي تمت فيه ممارسة الحق المذكور.وبعد انصرام الأجل المذكور ، تترتب بقوة القانون على المبلغ المستحق فوائد بالسعر القانوني المعمول به."
[9] - تنص المادة 40 : "في حالة عدم تنفيذ المورد للعقد بسبب عدم توفر المنتوج أو السلعة أو الخدمة المطلوبة، يجب أن يبلع ذلك إلى المستهلك وعند الاقتضاء، أن ترد إليه المبالغ التي دفعها على الفور وعلى أبعد تقدير خلال الخمسة عشر يوما الموالية لأداء المبالغ المذكورة، وبعد انتهاء الأجل المذكور تترتب على المبالغ المذكورة فوائد بالسعر القانوني."
[10] - تنص المادة 58 على " يمكنع البيع بالشكل الهرمي أو بأي طريقة أخرى مماثلة يتعلق خاصة بعرض منتوجات أو سلع أو خدمات على المستهلك مع إغرائه بالحصول على منتوجات أو السلع أو الخدمات بالمجان أو بسعر يقل عن قيمتها الحقيقية وبتعليق البيع على توظيف سندات أو تذاكر للغير أو على جمع اشتراكات أو تقييدات ."