قانون
رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابيير لحماية المستهلك:
لقد قام المشرع
المغربي بمنح تصور
شامل لمفهوم المستهلك
رغبة منه في
توفير الحماية القانونية بإصادره لقانون 31.08[1] الصادر في 18 فبراير
2011 .
وقد أشار من خلاله إلى التعاقد الالكتروني الذي يتم عن بعد في
الباب الثاني حيث نص في المادة 25 على أنه يقصد به " تقنية الاتصال عن بعد كل
وسيلة تستعمل لإبرام العقد بين المورد والمستهلك بدون حضورهما شخصيا وفي آن
واحد".
ويطبق أحكام هذا الباب "على كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس
نشاطا عن بعد أو يقترح بواسطة إلكترونية توريد منتج أو سلعة أو تقديم خدمة
للمستهلك"[2].
ولكي يكون هذا العقد صحيحا يجب أن يبرم طبقا للشروط المنصوص
عليها في القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل
الإلكتروني للمعطيات القانونية[4].
هذا و نجد أن المشرع
المغربي قام بتقسيم هذا القانون إلى 10 أقسام موزعة على 206 مادة قانونية نصت فيها
على تدابير جنائية لحماية المستهلك باعتباره الطرف الضعيف في التعاقد الالكتروني
ومن بينها :
-
استغلال ضعف المستهلك
أو جهله
: وهو ما جاء به الفصل 184 إذ يعاقب على
مخالفة أحكام المادة 59[5] المتعلقة باستغلال ضعف
المستهلك أو جهله بالحبس من شهر إلى خمس سنوات و بغرامة من 1200 إلى 50000 درهم، و
إذا كان المخالف شخصا معنويا يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 50.000 و 1.000.000 درهم دون الإخلال بالعقوبة الأشد.
-
الإشهار
الذي يتضمن بيانا أو عرضا كاذبا : تنص المادة 147
بأنه "يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 250.000 درهم على مخالفات أحكام المادتين 21
[6]و 22[7].
ويمكن رفع المبلغ
الأقصى للغرامة المنصوص عليها في هذه المادة نصف نفقات الاشهار المكون للجنحة ."
_ رفض المورد من
استرجاع المبالغ للمستهلك : وذلك من خلال المادة
178 اذ تعاقب بغرامة من 1200 إلى 50.000 درهم المورد الذي يرفض إرجاع المبالع
المستهلك وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 37[8] و 40[9]. علاوة على ذلك ، يمكن الحكم على مرتكب المخالفة بإرجاع
المبالغ التي دفعها من قبل الزبناء غير الراضين دون أن يكون له حق الرجوع على
الذين توصلوا بالسلعة.
-
البيع بالشكل الهرمي أو بأي طريقة أخرى : تنص المادة 183 أنه يعاقب على كل مخالفة أحكام المادة 58 بالحبس من شهر
إلى سنة وبغرامة من 20.000 إلى 40.000 درهم .
و
يتعلق هذا الامر خاصة بعرض منتوجات أو سلع أو خدمات على
المستهلك مع إغرائه بالحصول على منتوجات أو السلع أو الخدمات بالمجان أو بسعر يقل
عن قيمتها الحقيقية وبتعليق البيع على توظيف سندات أو تذاكر للغير أو على جمع
اشتراكات أو تقييدات[10].
وغيرها
من العقوبات التي نص عليها المشرع في قانون 31.08 من اجل حماية المستهلك
من الناحية الجنائية في إبرامه للعقود وتجدر الإشارة إلى أن المادة 195 من قانون 31.08 أشارت إلى أن الأحكام الجنائية الواردة في هذا
القانون لا تطبق إلا إذا تعذر تكييف الأفعال المعاقب عليها تكييفا جنائيا أشد،
عملا بأحكام القانون الجنائي .
[4] -
المادة 27 من قانون 31.08
[5] - تنص المادة 59 : " يقع باطلا بقوة القانون كل التزام نشأ
بفعل استغلال ضعف أو جهل المستهلك مع حفظ حقه في استرجاع المبالغ المؤداة من طرفه
وتعريضه عن الأضرار اللاحقة".
[6] - تنص المادة 21 : "دون
المساس بمقتضيات المادتين 2 و 67 من القانون رقم 77.03 المتعلق باالإتصال السمعي
والبصري، يمنع كل إشهار يتضمن بأي شكل من الأشكال إدعاء أو بيانا أو عرضا
كاذبا"
- تنص المادة 22 من قانون 31.08 "يعتبر إشهارا مقارنا كل
إشهار يقارن بين خضائص أو اسعار او تعريفات السلع او المنتوجات او[7] الخدمات اما بالاشارة إلى علامة الصنع أو التجارة أو
الخدمة الخاصة بالغير أو تجسيدها و إما بالاشارة إلى العنوان التجاري أو تسمية
الشركة أو الاسم التجاري أو الشعار الخاص بالغير أو تجسيد ذلك .
لا برخص به إلا إذا كان نزيها وصادقا و ألا يكون من شأنه إيقاع المستهلك
في الغلط."
[9] - تنص المادة 40 : "في
حالة عدم تنفيذ المورد للعقد بسبب عدم توفر المنتوج أو السلعة أو الخدمة المطلوبة،
يجب أن يبلع ذلك إلى المستهلك وعند الاقتضاء، أن ترد إليه المبالغ التي دفعها على
الفور وعلى أبعد تقدير خلال الخمسة عشر يوما الموالية لأداء المبالغ المذكورة،
وبعد انتهاء الأجل المذكور تترتب على المبالغ المذكورة فوائد بالسعر
القانوني."
[10] -
تنص المادة 58 على " يمكنع البيع بالشكل الهرمي أو بأي طريقة أخرى مماثلة
يتعلق خاصة بعرض منتوجات أو سلع أو خدمات على المستهلك مع إغرائه بالحصول على
منتوجات أو السلع أو الخدمات بالمجان أو بسعر يقل عن قيمتها الحقيقية وبتعليق
البيع على توظيف سندات أو تذاكر للغير أو على جمع اشتراكات أو تقييدات ."
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق